وزير الداخلية،
ووزير التجهيز والنقل،
بناء على القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.155 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.09.97 الصادر في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010) بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال ولا سيما المادة 13 منه ؛
قررا ما يلي :
المادة 1
يجب أن يتم كل نقل مهني للأموال بواسطة عربات تستعمل فقط لنشاط نقل الأموال.
المادة 2
علاوة على المقتضيات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجب أن تكون عربات نقل الأموال مهيأة ومجهزة على نحو يؤمن سلامة الطاقم والأموال المنقولة وذلك باحترام المقتضيات التالية :
أ- يجب ألا يشكل أي عنصر من العربة موطئا يسمح بامتطائها أثناء سيرها، غير انه يمكن للعربة أن تكون مجهزة بدرع يمكن استخدامه لتحرير العربة وحماية غطائها الأمامي؛
ب- يجب ألا يتضمن نظام فتح الأبواب من الخارج أي مقبض ثابت ؛
يجب أن تكون الأبواب مجهزة بنظام إغلاق أوتوماتيكي غير قابل للتشغيل من الداخل وبنظام إغلاق احتياطي؛
يجب ألا يمكن نظام فتح الأبواب من فتح بابين في آن واحد؛
ج- يجب أن يكون جزء العربة المخصص لتلقي الأموال معزولا كليا عن مقصورة القيادة بواسطة حاجز مصفح، يهيأ فيه باب مصفح للتواصل ومجهز بقفل أمان. يستجيب هذا الباب على الأقل لمعايير التصفيح المنصوص عليها في المادة الثالثة أدناه ؛
ر- يجب أن تهيأ قناة داخل المقصورة المخصصة لتلقي الأموال، بهدف وضع مفاتيح العربة في حالة التعرض لاعتداء ؛
د- يجب أن تكون العربة مجهزة بمنبه إنذار يمكن تشغيله يدويا بواسطة مفاتيح تحكم متاحة لكل أعضاء الطاقم ؛
س- يجب أن تكون العربة مجهزة بنظام للاتصال بالراديو (مرسل - متلقي)، يمكن من إخطار شركة نقل الأموال؛
ش- يجب أن تكون العربة مجهزة بنظام لتحديد الموقع يمكن من تحديد الموقع الجغرافي للعربة في كل لحظة وكشف أي تحرك لا يوافق المسار المبرمج ؛
ك- يجب أن تكون مقصورة القيادة مجهزة بنظام لمقاومة الحريق ؛
ه- يجب أن يكون ممتص الصدمات مدعما بحيث يمكن استخدامه لاقتحام الحواجز أو تحريك عربات يصل وزنها طنا ونصف ؛
و- يجب أن تجهز العربة بنظام مضاد للاشتغال وقطع دارة المحرك يمكن التحكم فيه من المقصورة ؛
ي- تجهز العربة بغاسلة زجاج تمكن من استعادة الرؤية في جميع الظروف.
المادة 3
يجب أن تكون جدران وزجاج وأرضيات عربات نقل الأموال مصفحة بشكل يضمن على الأقل مقاومتها لإطلاق النار بواسطة الأسلحة الحربية الفردية.
المادة 4
يجب أن تخضع العربات المخصصة لنقل الأموال قبل الشروع في استعمالها للمصادقة من قبل المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق التابع لوزارة التجهيز والنقل.
يجب أن يرفق طلب المصادقة على هذه العربات بالوثائق التالية:
أ- شهادة المراقبة التقنية ؛
ب- جميع الوثائق وتقارير التجارب التي تثبت مطابقة الخصائص التقنية للعربة لمقتضيات هذا القرار المشترك والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
ج- شهادات الاختبارات الباليستية المتعلقة بالأجزاء المصفحة مسلمة من طرف مختبرات متخصصة ؛
ه- وثيقة تثبت أداء الرسوم المفروضة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يسلم سند المصادقة على العربات المخصصة لنقل الأموال بعد تحقق المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق من مطابقة هذه العربات للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وكذا المادة الثانية من هذا القرار المشترك
المادة 5
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية
وحرر بالرباط في 2 ربيع الآخر 1433 (24 فبراير 2012)
وزير الداخلية،
الإمضاء : محند العنصر
وزير التجهيز والنقل،
الإمضاء : عزيز رباح.