الباب الأول
نطاق التطبيق
المادة 1
تخضع الأعمال المنصبة بصفة اعتيادية على ما يلي لأحكام هذا القانون عندما يمارسها أشخاص آخرون غير أحد المرافق العامة الإدارية التابعة للدولة وخاصة منها مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والجمارك
1- تقديم خدمات تهدف إلى القيام ، بجميع الوسائل المأذون فيها قانونا ، بمراقبة أو حراسة أماكن عامة أو خاصة أو منقولات أو عقارات وكذا إلى سلامة الأشخاص الموجودين بالأماكن أو العقارات المذكورة ؛
2- نقل وحماية الأموال أو المجوهرات أو المعادن النفيسة وكذا الأوراق المالية أو جميع الوثائق الأخرى التي تتضمن التزاما بدفع مبالغ مالية وذلك إلى حين تسليمها بالفعل وان اقتضى الحال معالجة القيم والوثائق التي يتم نقلها
لا يجوز أن يمارس الأعمال المبينة أعلاه بصفة مهنية إلا الأشخاص الذاتيون أو المعنويون المتوافرة فيهم الشروط المنصوص عليها في الباب الثاني بعده والمأذون لهم لهذا الغرض
الباب الثاني
الإذن بالممارسة
المادة 2
يسلم الإذن بممارسة أحد الأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي لفائدة الشخص الذاتي المتوافرة فيه الشروط التالية :
أ- أن يكون بالغا سن الرش ؛
ب- أن تكون له جنسية مغربية؛
ج- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
ر- أن يكون غير محكوم عليه من أجل جناية أو بحبس نافذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة؛
لأسباب تتنافى مع ممارسة الأعمال الوارد بيانها في هذا القانون ولا سيما من أجل أفعال تعتبر منافية لمبادئ الشرف أو الاستقامة أو المروءة أو يكون من شأنها المس بسلامة الأشخاص أو الممتلكات أو الأمن العام أو أمن الدولة ؛
د- أن يكون مقيدا بالسجل التجاري ؛
ه – أن يبرم عقد تأمين مهني للتأمين عن الأضرار التي يمكن أن تنتج عن المخاطر التي قد يتسبب فيها العمل المذكور للغير وعن المسؤولية المدنية
يجب أن يرفع المعني بالأمر كل تغيير يطرأ على المعطيات الواردة في طلب الإذن إلى علم السلطة المختصة التي يضرب لها أجل شهر واحد لإخبار المعني بالأمر بما يترتب على التغيير المذكور
المادة 3
يسلم الإذن بممارسة الأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي لفائدة الشخص المعنوي المتوافرة فيه الشروط التالية :
أ- أن يكون مؤسسا في شكل شركة تجارية يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب؛
ب- أن يتولى تسييره أو تدبيره شخص ذاتي مأذون له وفقا لأحكام المادة 2 أعلاه؛
ج- أن يلتزم بألا يشغل سوى مستخدمين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 5 بعده والمطلوبة للقيام بالأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ؛
ر- أن يبرم عقد تأمين مهني للتأمين عن الأضرار التي يمكن أن تنتج عن المخاطر التي قد يتسبب فيها العمل المذكور للغير وعن المسؤولية المدنية؛
د- ألا يكون قد خضع لمسطرة تصفية قضائية.
يجب أن يرفع المعني بالأمر كل تغيير يطرأ على المعطيات الواردة في طلب الإذن إلى السلطة المختصة التي يضرب لها أجل شهر واحد لإخبار المعني بالأمر بما يترتب على التغيير المذكور.
المادة 4
تقوم السلطة الإدارية المختصة بدراسة طلبات الإذن المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه المقدمة وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي لأجل التأكد من توفر الطالب على الشروط الوارد بيانها في هذا القانون .
المادة 5
يجب التصريح مقدما إلى السلطة المختصة بكل تشغيل لمستخدمين من لدن الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المشار إليهم على التوالي في المادتين 2 و 3 أعلاه مع بيان العمل المسند إليهم .
لا يجوز تشغيل أي كان للقيام بأحد الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إذا سبق أن حكم عليه بعقوبة جنحية أو عقوبة جنائية لأسباب تتنافى مع ممارسة الأعمال الوارد بيانها في هذا القانون ، ولا سيما إذا ارتكبت أفعالا تعتبر منافية لمبادئ الشرف أو الاستقامة أو المروءة أو يكون من شأنها المس بسلامة الأشخاص أو الممتلكات أو الأمن العام أو أمن الدولة .
يجب أن يكون التعيين للقيام بعمل ما مطابقا للأهلية المهنية المحددة بنص تنظيمي حسب طبيعة العمل
يتوقف دخول عقد الشغل حيز التنفيذ على تلقي المشغل رأي السلطة المختصة التي تتأكد من التقيد بالأحكام السابقة
المادة 6
يعتبر عقد الشغل المبرم خلافا لأحكام المادة 5 أعلاه باطلا ولا أثر له
يتم بقوة القانون إنهاء عقد الشغل المبرم مع المستخدم الذي لم يعد متوفرا على الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه
يخول إنهاء العقد المذكور الحق في دفع المشغل التعويض القانوني عن الفصل وفق الشروط المقررة في مدونة الشغل في ما يتعلق بالفصل دون خطأ من المشغل ما لم تنص اتفاقية على أحكام أكثر فائدة .
المادة 7
يمكن أن تقوم السلطة المختصة ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، بسحب الإذن المسلم تطبيقا للمادة 2 أعلاه إذا لم يعد المستفيد منه متوفرا على أحد الشروط المطلوبة لتسليم الإذن .
يمكن أن تسحب السلطة المختصة الإذن المسلم تطبيقا للمادة 3 أعلاه من الشخص المعنوي الذي :
أ- يحتفظ بمسير أو مدير حاصل على الإذن ولكنه لم يعد متوفرا على الشروط المطلوبة الوارد بيانها في المادة 2 أعلاه أو بشخص سحب منه الإذن ؛
ب- يتولى تسييره أو تدبيره بالفعل شخص يتصرف بصفة مباشرة أو بواسطة شخص آخر عوض الممثلين القانونيين المأذون لهم ؛
ج- يتكون مجموع رأس ماله أو بعضه من أموال شارك بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة شخص صدر في حقه حكم قضائي نهائي من أجل جناية أو جنحة .
يمكن أن توقف السلطة المختصة في الحال الإذن المنصوص عليه في المادتين 2 و 3 أعلاه في حالة استعجال أو ضرورة مرتبطة بالنظام العام
يمكن كذلك أن توقف السلطة المختصة الإذن إذا كان الشخص الذاتي المأذون له متابعا من أجل جناية وينتهي التوقيف بعد صدور قرار قضائي نهائي وتبليغه للسلطة المختصة .
يتم التوقيف أو السحب على اثر مسطرة حضورية ، ما عدا في حالة استعجال أو ضرورة مرتبطة بالنظام العام .
يصير الإذن باطلا في حالة انقطاع المستفيد منه عن أنشطته بدون مبرر مقبول من لدن السلطة المختصة طوال مدة متصلة لا تقل عن ستة أشهر .
يعتبر إنهاء عقد الشغل الناتج عن سحب الإذن أو إيقافه من طرف السلطة المختصة بمثابة طرد تعسفي يستحق المستخدمون عنه تعويضا وفق الشروط المقررة في مدونة الشغل .
الباب الثالث
طريقة ممارسة أعمال
الحراسة ونقل الأموال
الفرع الأول
أحكام عامة
المادة 8
يمنع على المقاولات التي تمارس أحد الأعمال الوارد بيانها في المادة الأولى من هذا القانون القيام بأعمال غير الأعمال المأذون لها في ممارستها.
المادة 9
لا يخول الإذن الإداري أية صبغة رسمية للمقاولات المستفيدة منه
ولا تترتب عليه بأي وجه من الوجوه مسؤولية السلطات العامة
يجب على المقاولات الخاضعة لهذا القانون أن تشير في تسميتها إلى طابعها الخاص بكيفية يتجنب معها كل التباس مع السلطات العامة ولا سيما منها المكلفة بالحفاظ على النظام والأمن
لا تجوز بأي حال من الأحوال الإشارة إلى صفة موظف الأمن السابق أو العسكري السابق التي يمكن أن يتوفر عليها أحد مسيري المقاولة أو مستخدميها
المادة 10
يجب أن توضع تسمية المقاولة على جميع الوسائل التي تستعملها في أعمالها وكذا جميع مراسلاتها أو إعلاناتها
يجب أن يشار إلى الإذن الإداري المنصوص عليه في الباب الثاني من هذا القانون على كل وثيقة صادرة عن مقاولة مشار إليها في المادة الأولى أعلاه إخبارية كانت أو تعاقدية أو اشهارية بما في ذلك كل إعلان أو مراسلة
المادة 11
يجب أن يمسك بمقر المقاولة سجل خاص تبين فيه هوية جميع الأشخاص المستخدمين وفقا لأحكام المادة 5 أعلاه ويتضمن المعطيات المحددة بنص تنظيمي والتي تمكن مصالح الإدارات المختصة من مراقبة احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه .
يجب أن يمسك أيضا نفس السجل ، إن اقتضى الحال، على صعيد فروع ووكالات المقاولة في ما يتعلق بالأشخاص المستخدمين المعينين للعمل بالفروع أو الوكالات المذكورة .
المادة 12
يجوز للأشخاص المستخدمين للقيام بأحد الأعمال المنصوص عليها في البندين 1 و 2 بالمادة الأولى من هذا القانون أن يرتدوا ، خلال ممارسة مهامهم ، بذلة خاصة تحدد السلطة المختصة مميزاتها .
يجب ألا تحدث البذلة المذكورة أي التباس مع بذلات أعوان المرافق العامة ولا سيما منها الجيش الملكي والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والجمارك .
المادة 13
يجوز لمستخدمي مقاولات الحراسة ونقل الأموال حمل الأسلحة واستعمال جميع وسائل الدفاع والمراقبة والحراسة الأخرى ووسائل النقل ذات التجهيز الخاص ، أو وسائل الاتصال الخاصة وذلك وفقا للمقتضيات القانونية أو التنظيمية المطبقة في هذا المجال وطبقا للأحكام والقواعد التي سيحددها نص تنظيمي .
المادة 14
يمنع على الأشخاص الذين يمارسون عملا من الأعمال المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون وعلى مستخدميهم التدخل ،في أي وقت من الأوقات وبأي شكل كان ،في سير نزاع للشغل أو أحداث ترتبط به . ويمنع عليهم كذلك الإقدام على حراسة تتعلق بالآراء السياسية أو الفلسفية أو الدينية أو بانتماءات الأشخاص النقابية .
المادة 15
يجب أن يتوفر كل مستخدم للقيام بأعمال حراسة خاضعة لهذا القانون على بطاقة تعريف مهنية نظامية .
المادة 16
يمنع على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يمارسون عملا من الأعمال المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون ، ما لم ينص على مقتضيات قانونية مخالفة ، القيام بمهام يراد بها ولو اتقاء جرائم أو جنح أو مخالفات أو متابعة مرتكبيها أو تؤدي إلى المس بحرية التنقل أو بسلامة الأشخاص البدنية أو بسريرة الحياة الخاصة .
يمنع بوجه خاص على مستخدميهم القيام بتلمسات أمنية أو تفتيشات جسدية والقيام ، دون موافقة صريحة من المعنيين بالأمر، بتفتيش أمتعة يدوية أو أكياس أو غيرها من وسائل حمل منقولات أو طلب تقديم وثيقة مثبتة للهوية أو حجزها أو حجز أمتعة شخصية .
المادة 17
لا يجوز للمستخدمين للقيام بعمل من الأعمال المشار إليها في البند 1 بالمادة الأولى من هذا القانون أن يمارسوا أعمالهم إلا داخل المباني أو في حدود الأماكن المعهود إليهم بحراستها .
يمكن بصفة استثنائية وبناء على طلب معلل ، أن يؤذن لهم ، بحسب الحالة من لدن والي الأمن أو قائد الدرك الملكي المختص ترابيا ، القيام في الطريق العمومي بمهام الحراسة ضد السرقة وأعمال الإتلاف والكسر التي تستهدف الممتلكات المعهود إليهم بحراستها . وتحدد في الإذن الشروط والإجراءات المتعلقة بمهام الحراسة المذكورة .
الفرع الثاني
أحكام خاصة
المادة 18
استثناء من أحكام المادة 16 أعلاه ، وكلما استلزمت ذلك سلامة الأشخاص أو الممتلكات بسبب الطابع الخاص للأمكنة المفتوحة للجمهور ورعيا لظرفية أو حادث خاص ، يمكن أن تأذن السلطة المختصة ، دون حاجة لموافقة صريحة من الشخص المعني بالأمر للمستخدمين المكلفين بإنجاز أعمال حراسة الأماكن المفتوحة في وجه الجمهور القيام بما يلي :
أ- تلمسات أمنية أو تفتيشات جسدية؛
ب- تفتيش أمتعة يدوية أو أكياس أو غيرها من وسائل حمل المنقولات؛
ج- طلب تقديم وثيقة مثبتة للهوية أو حجزها أو حجز أمتعة شخصية
غير أن التلمسات الأمنية والتفتيشات الجسدية وأعمال تفتيش الأمتعة اليدوية أو الأكياس أو غيرها من وسائل حمل المنقولات لا يجوز القيام بها إلا من لدن مستخدمين مأذون لهم خصيصا لهذا الغرض من لدن السلطة المختصة وفق شروط تنظيمية وبحضور وتحت مراقبة ضابط أو عون للشرطة القضائية يتأكد من التقيد بالأحكام المطبقة على العملية المقصودة .
لا يجوز أن يقوم بالتلمسات الأمنية والتفتيشات الجسدية إلا المستخدمون المشار إليهم في الفقرة أعلاه الذين هم من نفس جنس الشخص الخاضع للتدابير المذكورة .
المادة 19
تحدد السلطة المختصة قائمة الأماكن المطبقة عليها التدابير المنصوص عليها في هذا الفرع ، وان اقتضى الحال، الإجراءات الخاصة بتنفيذها .
يجوز للمسؤولين عن الأماكن المفتوحة في وجه الجمهور ، في حالة عدم وجود الأحكام العامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، أن يقرروا تطبيق التدابير المقرر في هذا الفرع على الأماكن الموضوعة تحت مسؤوليتهم بعد الحصول على الإذن بذلك من السلطة المختصة .
يجب تمكين الجمهور من الاطلاع على قرار السلطة المختصة ولا سيما عن طريق ملصقات بالأماكن المزمع إجراء المراقبة فيها .
المادة 20
مع مراعاة تطبيق أحكام الفصلين 430 و 431 من القانون الجنائي والمادتين 43 و76 من قانون المسطرة الجنائية ، لا يجوز للمستخدمين للقيام بأعمال الحراسة استعمال الإكراه ضد الأشخاص ولا سيما احتجازهم دون موافقة منهم .
غير أنه يجوز للمستخدمين المعنيين بالأمر ، إذا أثبت استعمال الكاشفات عن المنتجات المخفاة على سبيل التدليس في المكان المعهود إليهم بحراسته ارتكاب مخالفة ما ، إكراه الشخص أو الأشخاص المشتبه في ارتكابهم المخالفة على البقاء بعين المكان في انتظار وصول سلطات الشرطة أو الدرك التي تخبر بالوضعية في الحال . ويجوز لهم كذلك ، وفقا للمادة 76 من قانون المسطرة الجنائية ، أن يقدموهم إلى أقرب مركز للشرطة القضائية من المكان المعهود إليهم بحراسته .
يجب أن يكون الإكراه الممارس في الحالات السابقة، متناسبا ومتلائما تماما مع الظروف.ويتعين أن يقتصر على التدابير اللازمة للتأكد من هوية الشخص في انتظار تسليمه أو تقديمه إلى سلطة الشرطة أو الدرك ، ويباشر تنفيذه تحت المسؤولية الشخصية للمستخدم الذي يلجأ إليه ومسؤولية المقاولة التي تستخدمه .
الباب الرابع
مراقبة أعمال الحراسة ونقل الأموال
ومعاينة المخالفات والعقوبات
المادة 21
يقوم بمراقبة الأشخاص الذين يمارسون الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون وأعمالهم ضباط الشرطة القضائية والأعوان المؤهلون خصيصا لهذا الغرض .
يجوز لضباط الشرطة القضائية والأعوان المشار إليهم في الفقرة السابقة بزيارات للأماكن التي تمارس فيها أعمال المقاولات المأذون لها قصد طلب الاطلاع على مضمون الأذون وعلى سجل المستخدمين المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه وجمع المعلومات والأخبار والإثباتات اللازمة لمراقبة التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه .
يعاينون إن اقتضى الحال المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ويحررون محضرا بذلك .
لا تحول أعمال المراقبة المقرر في هذه المادة دون تدخل مفتشي الشغل في إطار المهام المسندة إليهم بموجب مدونة الشغل .
المادة 22
يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفقرة الأخيرة بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة من 5.000 درهم إلى 40.000 درهم وبالحبس من شهرين إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
وتضاعف الغرامة إذا تعلق الأمر بشخص معنوي .
في حالة العود يضاعف مبلغ الغرامة ولا يمكن أن تقل عقوبة الحبس عن سنة واحدة.
تطبق نفس العقوبات على مسيري المقاولات المشار إليها في هذا القانون التي تكون قد مارست الأعمال الوارد بيانها في المادة الأولى أعلاه بموجب إذن تم سحبه أو توقيفه أو صار باطلا وفقا للمادة 7 أعلاه .
المادة 23
يعاقب بغرامة من 3.000 درهم إلى 20.000 درهم وبالحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على :
أ- عدم إخبار السلطة المختصة بكل تغيير يطرأ على المعطيات الواردة في طلب الإذن المنصوص عليه في المادة 2 ( الفقرة 2) والمادة 3 (الفقرة 2) من هذا القانون ؛
ب- قيام المقاولات المعنية بأعمال غير الأعمال المأذون لها في ممارستها
وتضاعف العقوبة في حالة العود .
المادة 24
يعاقب بغرامة من 5.000 درهم إلى 40.000 درهم وبالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن كل مخالفة لأحكام المادة 5 أعلاه .
وتضاعف الغرامة في حالة العود أو إذا تعلق الأمر بشخص معنوي .
المادة 25
تعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 50.000 درهم كل مقاولة لم تمسك ، وفقا للمادة 11 من هذا القانون ، سجلا خاصا بالمستخدمين .
وفي حالة العود يضاعف مبلغ الغرامة .
المادة 26
مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 382 من القانون الجنائي ، تعاقب بغرامة من 5.000 درهم إلى 40.000 درهم كل مقاولة خالفت أحكام المادتين 12 و 15 من هذا القانون المتعلقة بالتتابع بإحداث التباس بين بذلات المقاولات الخاصة وبذلات أعوان المرافق العامة وبعدم حمل بطاقة تعريف مهنية .
تطبق نفس العقوبة في حالة مخالفة المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 14 و 16 من هذا القانون .
المادة 27
يعاقب بغرامة من 5.000 درهم إلى 40.000 درهم على :
أ- عدم وضع البيانات المطلوبة في الفقرة 2 بالمادة 10 من هذا القانون على كل وثيقة مشار إليها في هذه المادة أو الإشارة إلى صفة موظف الشرطة السابق أو العسكري السابق التي يمكن أن يتوفر عليها أحد مسيري المقاولة أو مستخدميها ؛
ب- عدم الإشارة ، من لدن المقاولات التي تمارس الأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى طابعها الخاص في تسميتها وفقا للفقرة الثانية من المادة 9 أعلاه .
المادة 28
العقوبات المتعرض لها من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفصول من 345 إلى 350 وفي الفصول 380 و 381 و 382 و 384 و 390 و 391 و 540 و 542 و 547 و550 من القانون الجنائي تضاعف عندما يرتكب المخالفة مسير مقاولة الحراسة ونقل الأموال أو مدبرها القانوني أو الفعلي أو مستخدمها أو أي شخص آخر يمارس بصورة فردية الأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه .
المادة 29
يجوز للمحكمة ، في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد 4 و 7 و 13 والمواد من 22 إلى 28 من هذا القانون ، إصدار عقوبات إضافية تقضي بإغلاق المقاولة المشار إليها في هذا القانون إما بصفة نهائية و إما بصفة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات.
يجوز لها كذلك أن تحكم بالمنع من مزاولة المهنة على كل شخص تطبق عليه أحكام الفقرة أعلاه .
يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة وإتلافها إن اقتضى الحال ذلك ونشر المقرر وفق ما تقضي به مقتضيات القانون الجنائي .
المادة 30
يعد في حالة العود في مدلول أحكام هذا القانون ، كل شخص ارتكب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل خمس سنوات الذي يلي التاريخ الذي أصبح فيه الحكم بالإدانة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به .
المادة 31
تطبق عقوبة الحبس المنصوص عليها في المواد 22 و 23 و 24 و 28 أعلاه إذا تعلق الأمر بشخص معنوي ، على مسيري الشخص المعنوي المذكور .
الباب الخامس
أحكام انتقالية وختامية
المادة 32
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد مضي ستة أشهر على نشر النصوص المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية .
غير أن المؤسسات والمقاولات الخاصة التي تمارس ، في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، أحد الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى منه تلزم بالقيام بما يلي داخل أجل الستة أشهر التالية للشهر الذي تنشر فيه الجريدة الرسمية النصوص التنظيمية المشار إليها أعلاه :
أ- التصريح إلى الإدارة بوجودها مع الإشارة بوجه خاص إلى طبيعة أعمالها وعدد وصفة مستخدميها وذلك وفقا للإجراءات والأحكام التنظيمية ؛
ب- السهر على تقيد مستخدميها بأحكام المواد 5 و 12 و 13 و16 و 17 و 18 و 20 أعلاه
في حالة عدم القيام بهذه التسوية داخل الأجل المبين أعلاه ، تعتبر أعمالها ممارسة بدون إذن . وفي هذه الحالة ، يتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون
تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما أحكام :
أ- الظهير الشريف الصادر في 11 من ذي الحجة 1351 (7 أبريل 1933) المتعلق بالمشروعات أو الشركات الراجعة للحراسة أو المراقبة الخصوصية ؛
ب- والظهير الشريف الصادر في 10 ربيع الأول 1371 (10 ديسمبر 1951) في شأن الحراس الخصوصيين