وزير الداخلية،
ووزير التشغيل والتكوين المهني،
بناء على القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.155 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) و لا سيما المادة 5 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.09.97 الصادر في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010) بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال ولا سيما المادة 21 منه ؛
وبعد الاطلاع على القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.207 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛
وعلى القانون 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.206 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛
وعلى المرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 1020.00.2 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) بالمصادقة على دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص.
قررا ما يلي :
المادة 1
تطبيقا للمادة 21 من المرسوم رقم 2.09.97 المشار إليه أعلاه، يؤهل لمزاولة أعمال الحراسة الأشخاص الذين تابعوا :
أ- تكوينا مهنيا أساسيا في احد تخصصات أعمال الحراسة مختتما بأحد دبلومات التكوين المهني المحددة بمقتضى المرسوم رقم 2.86.325 المشار إليه أعلاه ؛
ب- أو تكوينا تأهيليا مختتما بشهادة تثبت الكفاءات المحصل عليها وفقا لمرجعيات المهن والكفاءات المتعلقة بأعمال الحراسة المصادق عليها من طرف وزير التشغيل والتكوين المهني
المادة 2
ينصب التكوين المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بالخصوص على :
أ- القواعد الأساسية للحراسة ومراقبة المواقع ؛
ب- الإسعافات الأولية والإنقاذ ؛
ج- خصائص أدوات ووسائل الدفاع والمراقبة والحراسة وطرق استعمالها ؛
ه- المبادئ الأساسية للقانون ولا سيما القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والقانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة و نقل الأموال ؛
و- تقنيات الدفاع الذاتي ؛
المادة 3
يشترط لولوج التكوين المهني الأساسي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه الإدلاء بالوثائق التالية :
أ- نسخة من السجل العدلي، لا تتعدى صلاحيتها ثلاثة أشهر، تثبت أن المرشح لم يسبق أن حكم عليه بعقوبة جنحية أو عقوبة جنائية لأسباب تتنافى مع ممارسة أعمال الحراسة ؛
ب- شهادة تثبت التوفر على المستوى الدراسي المطلوب لولوج أحد أسلاك التكون المهني المحددة بموجب المرسوم رقم 2.86.325 المشار إليه أعلاه ؛
المادة 4
يلقن التكوين المهني الأساسي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه :
أ- من طرف مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.86.325 المشار إليه أعلاه؛
ب- من طرف مؤسسات التكوين المهني الخاص المرخص لها طبقا لمقتضيات القانون رقم 13.00 المشار إليه أعلاه ؛ وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 6 أدناه حول الملف البيداغوجي المتعلق بالتكوين في تخصصات أعمال الحراسة ؛
ج- عن طريق التدرج المهني وفقا لأحكام القانون رقم 12.00 المشار إليه أعلاه، وذلك في إطار اتفاقيات مبرمة مع قطاع التكوين المهني بعد استشارة وزارة الداخلية.
المادة 5
يشترط لولوج التكوين التأهيلي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه الإدلاء بالوثائق التالية :
أ- نسخة من السجل العدلي، لا تتعدى صلاحيتها ثلاثة أشهر، تثبت أن المرشح لم يسبق أن حكم عليه بعقوبة جنحية أو عقوبة جنائية لأسباب تتنافى مع ممارسة أعمال الحراسة ؛
ب- شهادة تثبت التوفر على مستوى دراسي أدناه السنة الثالثة من السلك الإعدادي بكاملها ؛
ج- شهادة مسلمة من طرف إحدى المقاولات العاملة في مجال أعمال الحراسة تثبت التوفر على تجربة مهنية في أعمال الحراسة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر متصلة.
تؤهل المؤسسات التي تلقن التكوين المهني الأساسي وحدها لتلقين التكوين التأهيلي.
المادة 6
تحدث لجنة يعهد إليها ب :
أ- دراسة الملف البيداغوجي المقترح من طرف مؤسسة التكوين، والذي ينبغي أن يتضمن تصاميم البرامج وقائمة المعدات التقنية والبيداغوجية ونظام التقويم ؛
ب- القيام بمراقبة دورية لمؤسسات التكوين في تخصصات أعمال الحراسة
المادة 7
تضم اللجنة المشار إليها في المادة 6 أعلاه :
أ- ممثلا عن وزارة الداخلية، رئيسا ؛
ب- ممثلا عن القطاع المكلف بالتكوين المهني ؛
ج- ممثلا عن المديرية العامة للأمن الوطني ؛
ر- ممثلا عن الدرك الملكي ؛
د- ممثلا عن الوقاية المدنية ؛
و- ممثلا عن مفتشية القوات المساعدة
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص من شأنه أن يفيد اللجنة لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية
المادة 8
يحال الملف البيداغوجي على اللجنة من طرف مصالح قطاع التكوين المهني.
المادة 9
تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة إلى ذلك لدراسة الملفات المحالة عليها ؛
يدون رأي اللجنة في محضر يوجهه رئيس اللجنة إلى قطاع التكوين المهني
المادة 10
تبت اللجنة في الملفات المحالة عليها في أجل لا يتعدى 20 يوما من تاريخ الإحالة
المادة 11
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية
وحرر بالرباط في 2 ربيع الآخر 1433 (24 فبراير 2012)
وزير الداخلية،
الإمضاء : محند العنصر
وزير التشغيل والتكوين المهني،
الإمضاء : عبد الواحد سوهيل